مرتضى الزبيدي

362

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية جاز له الانفراد بالركعة الثانية ، وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر ، وإذا سلم الامام تممها ظهرا . الخامس : أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد فإن تعذر اجتماعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثلاثة وأربعة بقدر الحاجة ، وإن لم تكن حاجة فالصحيح